مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

150

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

في صلاة العيدين على المعتاد في سائر الصلاة تسع تكبيرات ، خمس في الأولى وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع . وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين معا . ر / 193 وفي المبسوط ( 1 / 170 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ومن أصحابنا من قال : في الركعة الثانية تكبيرة القيام . وقال الشافعي : الزائد اثنتا عشرة تكبيرة ، منها في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس ليس منها تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا . وبه قال في الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك ، إلّا أنّه خالفهم في موضعه فقال : يكبّر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ، فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة ، وعلى مذهب الشافعي اثنتا عشرة وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية ثلاثة سوى تكبيرة القيام فالزائد على مذهبه ستّ تكبيرات . خ 1 / 658 و 660 ب - صورتها : كيفية صلاة العيد أن يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام ويتوجّه إن شاء ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة الأعلى ثمّ يكبّر خمس تكبيرات يقنت بين كلّ تكبيرتين منها بما شاء من الدعاء والتحميد ، فإن دعا بما روي في هذا المواضع من الدعاء كان أفضل ، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير ، ثمّ يقرأ الحمد ويقرأ بعدها والشمس وضحاها . ثمّ يكبّر أربع تكبيرات ، يقنت بين كلّ تكبيرتين فيها ، ثمّ يكبّر الخامسة ويركع فإذا فرغ من الصلاة قام الإمام فخطب بالناس . م 1 / 170 وفي النهاية ( 135 ) ، والاقتصاد ( 271 ) نحوه . ج - الخلل في التكبيرات : ج / 1 - الإتيان بالتكبيرات قبل القراءة : إن أتى بالتكبيرات قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة وإن فعل ذلك تقيّة لم يكن عليه شيء . م 1 / 171 ج / 2 - عدم الإتيان بالتكبيرات نسيانا : متى نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شيء عليه . م 1 / 171 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا ذكرها في حال الركوع كبّر وهو راكع . خ 1 / 662 ج / 3 - الشكّ في التكبيرات : إن شكّ في أعداد التكبيرات بنى على اليقين احتياطا . م 1 / 171 رابعا - الخطبتان : لا تجوز الخطبة إلّا بعد الصلاة ، وكيفية الخطبة مثل خطبة الجمعة سواء . م 1 / 170